الجواب وبالله التوفیق
در عدت هم حق شرع موجود است و هم حق زوج، و نکاح زن در عدت باطل است.
الدلائل:
ـفي بدائع الصّنائع:
لأن العدة تجب بحق الله، وبحق الزوج، قال تعالى: [فما لكم عليهن من عدة تعتدونها] {الأحزاب: 49}.([1])
ـ و في الفقه الحنفي بأدلته:
يحرم عقد الزواج علي هذه المعتدة بكل أنواعها، و إذا جري ذلك لم ينعقد عقد الزواج هذا و كان باطلاً، لقوله تعالي[ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتب اجله] {بقرة: 235} أي لا تقصدوا إلي عقد الزواج لتعتقدوه حتي تبلغ المرأة تمام عدتها المكتوبة لها في كتاب الله، والنهي هنا يقتضي البطلان. ([2])
([1]) بدائع الصنائع/ج4/ ص416 / كتاب الطلاق/ فصل فيما یتعلق بتوابع الطلاق/ دار الكتب العلمية.
([2]) الفقه الحنفي بأدلته/ج2/ ص889/كتاب النكاح و ما يلحق به/ فصل بعض الأنكحة و حكم كل منها/ دارالمصطفي.
و الله اعلم بالصّواب