الجواب وبالله التوفیق
عاریت دادن شیء موقوفه از نظر شرع جایز نیست، «ولایعار الوقف ».
الدلائل:
ـ في الدرّالمختار:
(فإذا تم ولزم لا يملك ولا يملك ولا يعار ولا يرهن) فبطل شرط واقف الكتب، الرهن شرط كما في التدبير.([1])
ـ وفي ردالمحتار:
(قوله: لا يملك) أي لا يكون مملوكا لصاحبه ولا يملك أي لا يقبل التمليك لغيره بالبيع ونحوه لاستحالة تمليك الخارج عن ملكه، ولا يعار، ولا يرهن لاقتضائهما الملك.([2])
ـ وفي الهندیة:
ولا تجوز إعارة الوقف والإسكان فيه، كذا في محيط السرخسي.([3])
([1]) الدرالمختار/ج6/ص540/کتاب الوقف/دارالمعرفة ـ بیروت/الطبعة الرابعة.
([2]) ردالمحتار/ج6/ص540/کتاب الوقف/مطلب مهم: فرق أبویوسف بین قوله…/دارالمعرفة /الطبعة الرابعة.
([3]) الفتاوی الهندیة/ج2/ص468/کتاب الوقف/الفصل الثامن: فیما إذا وقف علی الفقراء…/الباب الخامس: في ولایة الوقف وتصرف القیم…/داراحیاء التراث العربی ـ بیروت/ الطبعة الأولی.
و الله اعلم بالصّواب