الجواب وبالله التوفیق
خیر، برای شریک جایز نیست که زکات مال شریک خود را ادا کند، مگر این که شریک خودش به او اجازه بدهد.
الدلائل:
ـ في الدرّ المختار:
(ولم يزك أحدهما مال الآخر بغير إذنه، فإن أذن كل وأديا معاً) أو جهل (ضمن كل نصيب صاحبه) وتقاصّا أو رجع بالزيادة.([1])
ـ وفي ردّ المحتار:
قوله: (ولم يزك أحدهما إلخ) ؛ لأن الإذن بينهما في التجارة والزكاة ليست منها ولأن أداء الزكاة من شرطه النية، وعند عدم الإذن لا نية له فلا تسقط عنه لعدمها ط. عن «الحموي».([2])
ـ وفي الهندیة:
ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه، كذا في الاختيار.([3])
([1]) الدر المختار، ج6/ص395، کتاب الشرکة/فصل في الشرکة الفاسدة، دار احیاء التراث العربي.
([2]) رد المحتار، ج6/ص395، کتاب الشرکة/فصل في الشرکة الفاسدة، ، دار احیاء التراث العربي.
([3]) الفتاوی الهندیة، ج2/ص405، کتاب الشرکة/ الباب السادس في المتفرقات، دار احیاء التراث العربي.
و الله اعلم بالصّواب